الفروق
الفروق
ایډیټر
محمد طموم
خپرندوی
وزارة الأوقاف الكويتية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
وَفِي الْمُضَارَبَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَوْجِبٌ الرِّبْحَ، رَبُّ الْمَالِ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَالْمُضَارِبُ بِالْعَمَلِ، فَاحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَتِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمَاهُ لَمْ يَجُزْ.
٧١٣ - إذَا دَفَعَ الْمَرِيضُ مَالًا مُضَارَبَةً إلَى إنْسَانٍ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً فَعَمِلَ وَجَبَ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَيُخَاصِمُ الْمُضَارِبَ سَائِرُ الْغُرَمَاءِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ شَيْئًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِالثَّمَنِ وَلَا يُضَارِبُهُ سَائِرُ الْغُرَمَاءِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَنَافِعِ، فَصَارَ وُجُوبُهُ بِبَدَلٍ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّهُمْ فِيهِ، فَلَمْ يَكُنْ نَاقِلًا حَقَّهُمْ، فَصَارَ مُؤْثِرًا بَعْضُ الْغُرَمَاءِ عَلَى بَعْضٍ، فَلَمْ يَجُزْ، وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُشَارِكُوهُ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الثَّمَنُ، لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ نُقِلَ حَقُّهُمْ نِصْفَيْنِ إلَى عَيْنٍ ثَبَتَ حَقُّهُمْ فِيهِ، وَلَهُ حَقُّ النَّقْلِ فَانْقَطَعَ حَقُّهُمْ عَنْ الثَّمَنِ فَكَانَ أَوْلَى بِهِ.
٧١٤ - إذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ عَبْدًا فَجَنَى عَبْدُهُ جِنَايَةً خَطَأً لَمْ يَكُنْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَهُ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَبْدًا، فَجَنَى خَطَأً فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَتَصَرَّفُ بِالْأَمْرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا خُصَّ بِنَوْعٍ اخْتَصَّ
2 / 273