285الفروقالفروقAl-Karabisi - ۵۷۰ ه.قالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قایډیټرمحمد طمومخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۲ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّهُ يَضْمَنُ إذَا رَدَّ إلَى مَنْ فِي عِيَالِهِ، وَالْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَبَرَاءَتَهُمْ إيَّاهُ عَنْ الضَّمَانِ لَا يَجُوزُ.وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَدِيعَةُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالْخِيَانَةِ، وَالدَّفْعُ إلَى هَؤُلَاءِ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ؛ لِأَنَّهُمْ حَفَظَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ فِيهِمْ، فَلَمْ يَصِرْ بِرَدِّهِ إلَى حَفَظَتِهِ خِيَانَةٌ مِنْهُ، وَإِذَا لَمْ يَجْنِ لَمْ يَضْمَنْ.وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.1 / 317کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ