196الفروقالفروقAl-Karabisi - ۵۷۰ ه.قالكرابيسي - ۵۷۰ ه.قایډیټرمحمد طمومخپرندویوزارة الأوقاف الكويتيةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۲ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهعباسيانالْقَوْلُ قَوْلٌ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ فِي حَالِ الْمَرَضِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ، فَفَيْؤُهُ يَكُونُ بِلِسَانِهِ، كَذَا هَذَا.وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُتَلَفِّظِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَذَلِكَ اللَّفْظُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ صَادِرٌ عَنْ مُكَلَّفٍ، فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْحَالِ، كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.1 / 228کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ