134

الفروق

الفروق

پوهندوی

محمد طموم

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

حنفي فقه
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً وَقَعَتْ ثَلَاثًا. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً، فَقَدْ اسْتَثْنَى بَعْضَ مَا نَطَقَ بِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مَعَ الْمُسْتَثْنَى أَحَدُ اسْمَيْ مَا بَقِيَ، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ. وَأَمَّا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا وَاحِدَةً. فَقَدْ اسْتَثْنَى جَمِيعَ مَا نَطَقَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْوَاحِدَةِ وَاسْتَثْنَى الْوَاحِدَةَ وَإِذَا عَقَدَ ثَلَاثَ عُقُودٍ، وَاسْتَثْنَى أَحَدَ الْعُقُودِ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ قَالَ: عَمْرَةُ طَالِقٌ إلَّا عَمْرَةَ. فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ، كَذَلِكَ هَذَا. ١٦٩ - وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، صَارَتْ طَالِقًا أُخْرَى، ثُمَّ صَارَتْ طَالِقًا أُخْرَى فَيَقَعُ ثَلَاثًا. وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ كُلَّمَا قُلْتُ: أَنْتِ طَالِقٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ طَالِقٌ بِالْيَمِينِ الْأُولَى، فَلَا يَقَعُ بِالْيَمِينِ الثَّانِيَةِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَالْأُولَى قَدْ وَقَعَتْ بِإِيقَاعِهِ، فَوُجِدَ شَرْطُ حِنْثِهِ فِي الثَّانِيَةِ، فَوَقَعَتْ أُخْرَى وَوُجِدَ شَرْطُ حِنْثِهِ فِي الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ بِوُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ فَوَقَعَتْ الثَّالِثَةُ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ إيقَاعُ

1 / 166