فروقًا له. وهذا لا يقول به عاقل. ثم كيف ينتظر المحقق بفهمه هذا من المواق أن ينسب الفرق للدمشقي، وهو من كلام عبد الوهاب حتى ولو نقله غيره، فإن الكلام ينسب إلى صاحبه، وحتى نوضح المسألة لهذا المحقق مع أن ذكرها يستحيي منه لأن المبتدئين يعرفون ذلك، ولكننا مضطرون لمجاراة هذا الفهم العجيب فنقول:
على فرض وجدنا كلامًا لابن عطية مثلًا في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأردنا أن ننقل هذا الكلام ولم يكن عندنا كتاب المحرر الوجيز أو كان عندنا ولكننا لم نجده فيه في موضعه المتوقع سنقول بلا شك: قال ابن عطية، ثم نذكر كلامه اعتمادًا على ما جاء في كتاب القرطبي وما أكثر القول عن ابن عطية في تفسير القرطبي، ولا يمكن -والحالة هذه- أن يأتي أحد غريب الفهم فينسب كتاب القرطبي إلى ابن عطية.
نرجع إلى مسألتنا: فإذا نقل أحد العلماء فرقًا أو فروقًا للقاضي من كتاب أحد تلاميذه أو حتى من كتاب متأخر جدًا عن زمن القاضي مثل الونشريسي، فإن النقل صحيح أعئ الفرق للقاضي وليس للدمشقي أو الونشريسي، ولكن هذا النقل لا يجعلنا ننسب الكتب التي حوت هذا الكلام إلى القاضي عبد الوهاب.
وأما قول الجهاني: (أن ترتيب الكتابين يبين بما لا شك فيه أنهما كتابان مختلفان) هذا كلام صحيح، ولكن هذا لا يثبت النسخة الطرابلسية للقاضي، والأن المحقق لم يطلع إلا على نسخة طرابلس. وقد استقر في ذهنه -وأنى لك أن تتريل ذلك- أن هذه النسخة هي كتاب القاضي عبد الوهاب، ولو أطلع على بقية النسخ لوجدها كلها مختلفة ترتيبًا وتنسيقًا وعددًا، لكننا لا نعرف
1 / 9