168

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

٤٧ - كناية الظهار تنصرف إلى الطلاق، وكناية الطلاق لا تنصرف إلى الظهار. ٤٨ - من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك، ومن ظاهر من كل امرأة يتزوجها لزمه ذلك. ٤٩ - الظهار من الأجنبية لا يلزم إلا بالتزوج، والإيلاء منها لازم متى نكحها. ٥٠ - من طلق إحدى نسائه ولم يعينها طلقهن كلهن، ومن عتق أحد عبيده ولم يعينه خير في عتق من شاء منهم. ٥١ - المطلق في الحيض يجبر على الرجعة، والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر عليها. ٥٢ - صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ، صيامه بعده يجزئ. ٥٣ - الظهار من الزوجة بعد طلاقها لا يلزم، والظهار منها قبله لازم. ٥٤ - الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال، والعتق المؤجل يوقف إلى أجله. ٥٥ - من طلق زوجته الحامل طلاقًا معلقًا على الوضع ثم طلقها طلقة في الحال طلقت اثنتين، وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع طلقت واحدة.

1 / 186