153

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

كالحدث الأدنى مع الحدث الأعلى، وإذا اغتسلت للجنابة لم يجزها؛ لأنه لا يدخل الأعلى في الأدنى، وفي هذه المسألة اختلاف (١). انظر لو فرق بغير هذا، فقال: إن الحيض نظر على الجنابة، ولا ينظر الجنابة على الحيض، فعلى أكثر الأحوال (٢)، فلهذا كانت أقوى (٣). ١٢٨ - فرق بين مسألتين (٤): إن النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية، وكلاهما طهارةٌ بالماء. الفرق بينهما: أن إزالة النجاسة إنما توجه إلى تركها، وما طريقته الترك لم يفتقر إلى نية، يبينُ ذلك ترك الصلاة، والوضوء إنما توجه الأمرُ [فيه] إلى إيجاب فعل، وما طريقه إيجابُ الأفعال يفتقر إلى النية، يبين ذلك الصلاة وسائرُ العبادات. * * * * *

(١) في ط: ٢ أ: هذه الزيادة: (اختلاف بين أخواننا من غير إيجاب والذي عليه العمل أن غسل الجنابة يجزئ في الحيض، كما يجزي غسل الحيض من الجنابة، وهو قول مالك ومذهبه في المدونة). (٢) هذا الفرق الأخير لا يوجد في النسخ مجهولة المؤلف. (٣) كذا وردت العبارة في الأصل. (٤) هذا الفرق في: ر ٣٥ ب، وفي ط ٢ أ.

1 / 161