يصل إلى المنفعة كان [له] (١) أخذُ ما بذله من العوض، لأن الغاصب أخذ منه العوض فيعوضه بدله المنفعة فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم يوصل الغاصب [إليه] (٢) ما أخذ العوض [عنه] (٣)، فكان عليه ردُ ما أخذه (٤).
٩٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٥): إذا غصب دابة فعجفت عنده كان ذلك فوتًا، بخلاف إذا غصب عبدًا فعجف عنده أنه ليس بفوت، والكل عجف.
الفرق بينهما: أن الدواب المرادُ منها القوةُ والحمل عليها، فإذا عجفت (٦) [فقد عدمت القوة فذلك الغرض المقصود منها] (٧) فكان فوتًا، والرقيق ليس ذلك الغرض فيه، وإنما المراد منه التصرف والانتفاع، وذلك موجود مع العجف، فكان ذلك ليس بفوت، ولأن الغرض منه لم يبطله الغاصب (٨).
٩٣ - فرق بين مسألتين: إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قُبل إقراره ووجب عليه الحدُ وإن أكذبهُ السيد، وإذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والكل إقرارٌ.