129

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

٨٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): الواجب في جراح العبد الأربع (٢) من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد. الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] (٣) لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها (٤) من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا (٥). ٨٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة (٧)، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] (٨) مع (٩) وسلامة العضو الآخر الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع

(١) المدونة: ٤/ ٤٦٦. (٢) الجراح الأربع هى: المأمومة، والجائفة، والموضحة، والمنقلة. انظر المدونة: ١٦/ ١١٣ ط السعادة، المقدمات الممهدات: ٣/ ٢٩٧، البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٣٦٣. (٣) زيادة من ر. (٤) في الأصل: ما عدا، والمثبت من ر. (٥) الفرق في: ر ٥٨ ب. وانظر عدة البروق ٧٠٥، رقم ١١٢٤. (٦) المدونة ٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧. (٧) في عدة البروق: مقطوعة أو شلاء. (٨) زيادة من ر. (٩) في الأصل: من، والمثبت من ر.

1 / 137