٨٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (١): الواجب في جراح العبد الأربع (٢) من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.
الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] (٣) لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها (٤) من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا (٥).
٨٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٦): الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة (٧)، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] (٨) مع (٩) وسلامة العضو الآخر
الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع