119

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

٦٦ - فرق بين مسألتين: إذا باع أم الولد فُسخ البيعُ ورُدت إليه، وإن كان المشتري قد أعتقها، وإذا باع المدبر فأعتقه (١) المشتري بعد البيع [نفذ البيع] (٢) على إحدى الروايات (٣)، وكلاهما ممنوع من بيعه. الفرق بينهما: ما ذكرنا (٤) من تأكيد حكم أم الولد على المدبر، إذ الفسخ والبطلان لا يصلان إلى أم الولد، ولهما ذلك في المدبر (٥). ٦٧ - فرق بين مسألتين: [قال القاضي، ﵀: إذا عجل عتق أم الولد على مال تدفعه إليه، فمات السيد قبل أن يقبضه منها، فعليها دفعه إلى الورثة، وإذا كاتبها على مال فمات قبل أن تؤدي الكتابة سقط ذلك عنها، وعتقت من رأس المال، وفي كلا الموضعين فإنها أم ولد تعتق بموته. الفرق بينهما: [أنه] (٦) إذا عجل عتقها بعوض في ذمتها فقد حصل العتق قبل [موته] (٧)، ولم تستفد (٨) ذلك إلا بذلك العوض، فهو دين عليها تدفعه للورثة [لأنه كدين للميت على غريم] (٩)، وليس كذلك إذا كاتبها لأنها [لم] (١٠) تعتق في حياة السيد، وإنما تعتق بالأداء، فإن مات [السيد] (١١) قبل أن تؤدي مات

(١) في الأصل: أعتقه، والمثبت من ر. (٢) زيادة من ر، ص. (٣) المسألة في: المدونة: ٨/ ٣٦ - مط السعادة. (٤) في الأصل: بما ذكرناه، والمثبت من: ر، ص. (٥) في الأصل عبارة مضطربة، والمثبت من ر. (٦) زيادة من: ر، ص. (٧) سقطت من الأصل، والمثبت من: ر ص. (٨) في الأصل، ولم تستقبل، وهو تصحيف. (٩) زيادة من: ر، ص. (١٠) زيادة من: ر، ص. (١١) زيادة من: ر، ص.

1 / 127