117

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

نقص الزوج، وبالعتق يزولُ (١)، فوجب أن يزول بزوال علته (٢)، فيسقط خيارها، وليس كذلك الذميُ إذا أسلم؛ لأن القتل لا بد فيه من عوض، إما قتل مثله أو فى دية، وبالإسلام لا يسقط ذلك، لأن المسلم لو قتل ذميًا وجبت عليه الديةُ، والذميُ إذا قتل ذميًا مثله [عمدًا] (٣) وجب عليه القود، لا يسقط بحال فافترقا (٤). ٦٢ - فرق بين مسألتين: إذا وطئت [المعتقة] (٥) قبل علمها بالعتق لم يسقط ذلك خيارها (٦)، وإذا وطئت بعد علمها بالعتق وجهلت أن لها الخيار سقط خيارها، وفي كلا الموصعين هي غير عالة بأن لها الخيار. الفرق بينهما: أن في عدم العلم ححي معذورةٌ، فلم يسقط ذلك خيارها، وفي الجهل هي غير معذورة، إذ هي قادرةٌ على [سؤال] (٧) ما يجب لها، وفي عدم العلم لا تقدر على ذلك، فافترقا (٨). ٦٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك: إذا قال له: بع لي هذا الثوب، فقال: قد بعته منك، فقال: لا أرضى، لم يلزمه الشراءُ، ولو قال: زوجي ابنتك (٩)، فقال: قد زوجتك، فقال: لا أرضى، لزمه النكاح (١٠)، [والجميع عقد معاوضة] (١١).

(١) في الأصل: يلزم، لإصلاح من ر. (٢) في الأصل: بزواله عنه، والإصلاح من ر. (٣) زيادة من ر. (٤) الفرق في: ر ٥٢ أ - ٥٢ ب. (٥) الزيادة من: ر، ط. (٦) انظر المسألة في المدونة: ٣٣/ ٦ مط السعادة. (٧) الزيادة من: ر، ط. (٨) الفرق في: ر ٥٢ ب، وفي ٢٣ أ. (٩) في الأصل: أمتك، والمثبت من ر. (١٠) انظر المسألة في المدونة: ٤/ ٤٨ مط السعادة. (١١) الزيادة من ر.

1 / 125