113

فُروق فِقهیه

الفروق الفقهية

پوهندوی

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

خپرندوی

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

د چاپ کال

وكانت الأولى عن دار الغرب

د خپرونکي ځای

طرابلس - ليبيا

ژانرونه

الفرق بينهما: أنه لا قال: [أنت طالق] (١) إذا وضعت، طلقت في الحال، وصارت مطلقة رجعية، فلما قال: [أنت طالق الساعة حصل مطلقا لزوجة رجعية، والطلادتى يلحق المطلقة الرجعية، فلزمه اثنتان، وإذا قال لها: أنت طالق [الساعة طلقت واحدة وبقيت مطلقة رجعية، فإذا قال قال لها: أنت طالق] (٢) إذا وضعت فقد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة لا يقع فيه عليها طلاق، إذ بالوضع تبين منه وتخرج به من العدة، فافترقا (٣). ٥٦ - فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم في المختصر الكبير: إذا قال [رجل] (٤) لامرأته: كل امرأةٍ أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارةٌ واحدةٌ، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج. الفرق بينهما: أنهُ إذا قال: كلُ امرأةٍ أتزوجها عليك، فقد جمع بينهن في الظهار، فهو كما لو قال لنسائه (٥): أنتن عليّ كظهر أمي، فليس عليه إلا كفارة واحدة لإشراكه بينهن في الظهار، وليس كذلك إذا قال: فالمرأة التي أتزوجُها عليك؛ لأنه أفرد كل واحدة بالظهار. ولم يرد الاشتراك، فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة: أنت (٦) عليّ كظهر أمي [وأنت عليّ كظهر أمي] (٧)

(١) زيادة من ر، ص. (٢) زيادة من ر، ص. (٣) الفرق في: ر ٥٠ أ، وفي ط - ٢١ ب - ٢٢ أ. (٤) زيادة من ر، ص. (٥) في الأصل: النسوة، وفي ط: لنسوة، والمثبت من ر. (٦) في الأصل: أنتن، والصواب ما أثبتناه من ط. (٧) زيادة من ر، ط.

1 / 121