299

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

كما لو قتل صيدًا للمجاعة فإنَّه يضمنه (١) لأنه ألجأه إليه معنى في نفسه وهو الجوع دون الصيد.
فصل:
إذا حبس الحلال حمامة في الحل فماتت ومات فرخها في الحرم بسبب حبسها ضمن فرخها دونها (٢).
ولو حبس الحلال حمامة في الحرم فماتت ومات فرخها في الحل بسبب حبسها ضمنهما جميعا (٣).
والفرق بينهما:
أن في المسألة الأولى (٤) أتلف الأم في الحل فلم يضمنها كما لو قتلها ولا فرخ لها ويضمن فرخها لأنه تلف في الحرم بسبب من جهته فهو كما لو رمى سهما من الحل إلى الحرم فقتل صيدًا.
وفي المسألة الثَّانية أتلف الأم في الحرم فضمنها لذلك ويضمن الفرخ لأنه تلف بسبب صدر منه في الحرم (فهو) (٥) كما لو رمى سهما من الحرم إلى الحل فقتل صيدًا في الحل فإنَّه يضمنه كذلك ها هنا.

(١) المحرر ١/ ٢٤٠.
(٢) المغني ٣/ ٣١٢، الإنصاف ٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩ وذكر روايتين المذهب منهما الضمان، المجموع ٧/ ٤٤٤.
(٣) المقنع مع الإنصاف ٣/ ٥٤٩ وذكر روايتين أصحهما عدم الضمان حيث قال أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين، المغني ٣/ ٣١٢ - ٣١٣ حيث قال (أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل فلا ضمان عليه وحكى عنه رواية أخرى أنَّه يضمن) المجموع ٧/ ٤٤٤.
(٤) في العباسية (الأول) بدلا من الأولى.
(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 299