289

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والفرق بينهما:
ما روي عن (١) عائشة ﵂ (٢) أنها أحرمت بالحج) (٣) فحاضت فدخل عليها رسول الله ﷺ وهي تبكي فقال لها النَّبِيّ ﷺ (مالك) قالت: لا أصلي فقال لها النَّبِيّ ﷺ (أهلي بالحج ومعناه لي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتَّى تطهري).

(١) في العباسية (أن) بدلا من عن.
(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وجاء في العباسية بدلا من ذلك (أحرمت بالعمرة).
(٣) في الظاهرية جاء أن إحرام عائشة بالحج وفي العباسية بالعمرة وما ورد في العباسية من أن عائشة أحرمت بالعمرة أصوب.
انظر في ذلك (البُخَارِيّ ٢/ ١٦٤، مسلم ٢/ ٨٧٠ - ٨٧١، شرح السنة ٧/ ٨٠، حسن الأثر ٢٣٠).
وقد ذكر ابن القيم كلامًا شافيا في الاختلاف في إحرام عائشة وذكر أن الصواب إحرامها بعمرة، انظر (زاد المعاد ١/ ١٩٨ - ٢٠٠).

1 / 289