276

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والفرق بينهما: أن نهار شهر رمضان زمان متعين للفرض فلا يصح (منه) (١) أن يصوم (فيه) (٢) تطوعًا كما في الحضر. وليس كذلك وقت الصلاة فإنَّه ليس جميعه متعين للفرض بدليل أنَّه يجوز التطوع بالصلاة فيه قبل (فعل) (٣) الفرض وبعده سفرًا وحضرا فلذلك جاز فعل النوافل فيه فإن تضايق وقت الصلاة فلم يبق منه إلا قدر ما يفعلها تعين ذلك للفرض ولم يجز الاشتغال بغيره من النوافل (والله أعلم) (٤). فصل: (٥) إذا نوى الصيام ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (٦)

(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط. (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٥) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المحرر ١/ ٢٢٨، الإفصاح ٢٥٠١، المغني ٣/ ٩٠، الروض الربع ١/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٦، المبدع ٣/ ١٧ هذا عند الحنابلة. ويمثل ما قال الحنابلة قال مالك والشافعي، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٠، المهذب ٦/ ٣٤٥، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ٩٠). أما أبو حنيفة فقال بأن صيامه يصح، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٢، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ٩٠).

1 / 276