256

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولا يقبل في سائر الشهور إلَّا عدلان (١). والفرق بينهما: ما روى عن ابن عباس أنَّه قال أن رسول لله ﷺ كان يأمرنا بالصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلَّا اثنين (٢) ولأن الشهادة في غير شهر رمضان شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة فكان من شرطها العدد كسائر الشهادات بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان لأنه لا يلحقه فيها التهمة وفرق آخر وهو أن المعنى الذي أوجب قبول قول الواحد في هلال شهر رمضان هو الذي أوجب أن لا يقبل في هلال شوال إلَّا عدلين وهو الاحتياط للعبادة. فصل: (٣) وإذا شهد عدلان برؤية هلال شهر رمضان فصام النَّاس ثلاثين يومًا فم يروا هلال شوال لأجل الغيم جاز لهم الفطر ووجب (٤) ولو عدموا

(١) المستوعب ١/ ١٤٤، الروض المربع ١/ ١٤٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المغني ٣/ ١٤٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٠ - ٤٤١، المقنع ٣/ ٨، المبدع ٣/ ٨، مسائل الإمام أَحْمد رواية ابنه عبد الله ١٧٧، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والمالكية والشافعية. انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٤، المجموع ٦/ ٢٨٢، الإفصاح ١/ ٢٣٥، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٥٥٢). (٢) أبو داود ٢/ ٧٥٤، ابن خزيمة ٣/ ٢٠٨، النَّسائيّ ٤/ ١٣١ - ١٣٢، التِّرْمِذِيّ ٣/ ٦٥. (٣) هذ الفصل لم أجده في العباسية. (٤) المستوعب ١/ ١٤٥، الروض المربع ١/ ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤١، المبدع ٣/ ٩، المجموع ٦/ ٢٧٩.

1 / 256