252

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده (١). والفرق بينهما: ما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) (٢) بإسنادهما عن النبي ﷺ أنَّه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (٣) فهذا عام في كل صوم.

(١) المستوعب ١/ ١٤٦ وذكر بأن القاضي قال لا يصح ما لم ينو قبل وقت الزوال. الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، الروض المربع ١/ ٤٢٠، زاد المستنقع ٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، المقنع ٣/ ١٢، المغني ٣/ ٨٨، المحرر ١/ ٢٢٨ وذكر في النية بعد الزوال روايتين، وقال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل لا تجزئ بعد الزوال، انظر في ذلك المقنع ٣/ ٢١. هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والشافعية في صحة صيام النفل من النهار قبل الزوال. أما بعد الزوال فلا يصح عندهم، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٧، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤. أما المالكية فيقولون لا يصح إلا بنية من الليل. انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٥، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤). (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) سنن أبي داود ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤، الدارقطني ٢/ ١٧٢، الترمذي ٣/ ٩٩، النَّسائيّ ٤/ ١٩٦، ابن خزيمة ٣/ ٢١٢، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠ وقال عنه الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي إسناده صحيح. انظر التعليق على ابن خزيمة ٣/ ٢١٢.

1 / 252