236

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وشرائط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة (١). وإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو ببعضه لم يجر في حول الزكاة (٢). والفرق بينهما: أن الخمس لا زكاة فيه سواء كان مشتركا مع الغانمين أو (قد) (٣) عزله الإمام لأهله لأن أهله غير متعينين فهو كمال الفي وإذا لم يكن فيه زكاة لم يصح الخلطة معه. (كمال المكاتب وغيره من أموال من ليس (٤) من أهل الزكاة وإذا لم يصح الخلطة معه) اعتبر نصيب الغانمين بنفسه كما يعتبر مال جميع الخلطاء فإن وجدت شرائط وجوب الزكاة فيه وجب وإن اختل شرط منها لم يجب. فصل: إذا ملك عقارا قيمته نصاب وأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكرى (٥).

(١) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧. (٢) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، الأحكام السلطانية ١٢٦. (٣) ما ببن القوسين في العباسية فقط. (٤) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٥) المستوعب ١/ ١١٢، كشاف القناع ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، الإنصاف ٣/ ١٦١.

1 / 236