231

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وجوب الزكاة (١)، والفرق بينهما: أن مقدار النصاب أصل والسوم صفة فنقصان الأصل يمنع وجوب الزكاة ونقصان الصفة لا يمنع وجوبها بدليل أنَّه لو ملك أربعين شاة أحد عشر شهرا فتوالدت تسعًا (٢) وثلاثين سخلة وتماوتت أمهات السخال ولم يبق إلا السخال والشاة الأخرى ثم تم الحول لم تسقط الزكاة لوجود كمال النصاب في جميع الحول ولو مات شاة واحدة وبقيت تسعة (٣) وثلاثون وتم الحول لم تجب الزكاة لأن ها هنا نقص النصاب وفي الأول نقصت الصفة وهذه الصفة مؤثرة في إسقاط الزكاة.

(١) الشرح الكبير ١/ ٦١٣، كشاف القناع ٢/ ١٨٣، الإنصاف ٥/ ٤٣ وقال بأن هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم هذا عند الحنابلة وكذلك قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٧٢ حيث اعتبروا الغالب من السوم أو العلف في السنة. وأما المالكية فقالوا بوجوب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة أو عوامل (قوانين الأحكام الشرعية ١٢٥). وأما الشافعية فالأصح عندهم اعتبار السوم في جميع الحول وأنها إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب (المجموع ٥/ ٣٥٧). (٢) في العباسية (تسعة) بدلا من (تسعا). (٣) هكذا في النسختين والأولى (تسع).

1 / 231