211

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولو وجب عليه بنت (١) لبون فأخرج عنها حقه (٢) أو جذعه (٣) أجزأه (٤). والفرق بينهما: أن الواجب في خمس من الإبل شاة فإذا أخرج عنها بعيرًا فقد انتقل إلى غير الجنس الواجب وذلك لا يجزي كما لو أخرج تبيعا (٥) عن بعير أو بعيرا عن تبيع فإنه لا يجزي لأنه أخرج (من) (٦) غير الجنس كذلك ها هنا. وليس كذلك إذا أخرج عوض بنت لبون حقه أو جذعه لأنه لم ينتقل إلى جنس آخر وإنما هو من جنس الواجب أجود منه فهو كما لو أعطى عن

(١) بنت اللبون من الإبل ما أكملت السنتين ودخلت الثالثة انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤). (٢) الحقه من الإبل ما أكملت الثلاث سنوات ودخلت الرابعة انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤). (٣) الجذعه من الإبل ما أكملت الأربع سنوات ودخلت الخامسة، انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤). (٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٧، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، البدع ٣١١/ ٢، المغني ٢/ ٤٨٤ وقال لا نعلم فيه خلافًا لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزي عنه مع غيره فكان مجزيا عنه على انفراده، المجموع ٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨، ٤٢٩. (٥) التبيع من البقر الَّذي أتى عليه حول انظر (المطلع ١٢٥). (٦) ما بين القوسين في العباسية فقط.

1 / 211