179

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أو فلم يمنع منه حدث الحيض كالوقوف بعرفة والزكاة. وليس كذلك بقية العبادات المذكورة لأن من شرطها الطهارة فلا يصح من الحائض قبل غسلها كما لا يصح من الجنب أو فمنع منها حدث الحيض كما يمنع منها حدث الجنابة يؤيد ذلك أن حديث الجنابة أوسع حكمًا من حدث الحيض بدليل أنه لا يمنع الوطء ويمنعه حدث الحيض ولا يجب نقض ظفر الشعر في الغسل من الجنابة ويجب نقضه في الغسل من الحيض فإذا منع حدث الجنابة هذه فحدث الحيض أولى. فصل: لأقل الحيض حد (١). وليس لأقل النفاس حد (٢).

(١) المستوعب ١/ ٣٢ وقد ذكر أقل الحيض وقال أيضًا (ومن أصحابنا من قال لا حد لأقله أيضًا). مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق النيسابوري ١/ ٣٠، مختصر الخرقي ١٢، المذهب الأحمد ٩، منار السبيل ١/ ٥٥، المغني ١/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٩٦ هذا عند الحنابلة. وكذلك قال الحنفية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، المجموع ٢/ ٣٧٥، الإفصاح ١/ ٩٦). أما مالك فقد قال ليس لأقله حد انظر (فوانين الأحكام الشرعية ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩). (٢) المستوعب ١/ ٤٠، المغني ١/ ٣٠٩، مسائل الإمام أحمد، رواه؛ إسحاق النيسابوري ١/ ٣٤، مختصر الخرقي ١٣، الاختيارات الفقهية ٣٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٥، منار السبيل ١/ ٦٠. وبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، قوانين الأحكام الشرعية ٥٥، المجموع ٢/ ٥٢٢).

1 / 179