169

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ودخوله لأن بذلك انتهت مدة التيمم فانتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين. فصل: صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر (١). وظفرها وقرنها وعظمها نجس (٢). والفرق بينهما. أن الأصواف والأوبار والأشعار لا روح فيها بدليل أنه (٣) لا تحس

(١) المستوعب ١/ ٢٩ وقال وعنه ما يدل على نجاستها، المغني ١/ ٨٨، مختصر الخرقي ٥، الأسئلة والأجوبة الفقهية ١/ ٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ في ظاهر المذهب، ونقل عنه ما يدل على أنه نجس وذكر المجد في المحرر مثلما ذكره أبو الخطاب المحرر ١/ ٦، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة ١٢٩. (٢) المستوعب ١/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وذكر احتمال كونها كالشعر، المغني ١/ ٨٢ - ٨٣، الفروع ١/ ١١٠ وقال وعنه طاهر هذا بالنسبة للحنابلة. وقد وافقهم المالكية في طهارة الصوف والشعر والوبر وبنجاسة الظفر والعظم والقرن (بداية المحتهد ١/ ٥٦، قوانين الأحكام الشرعية ٤٧). أما الحنفية فاعتبروا الكل طاهر (أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٤، الكفاية ١/ ٨٤ - ٨٥، وأما الشافعية فالمذهب عندهم نجاسة ذلك كله (المجموع ١/ ٢٣١، ٢٣٩، مغني المحتاج ١/ ٨١). وقد تعرض شيخ الإِسلام ابن تيمية للخلاف في ذلك ووصف القول بطهارة الكل بأنه هو الصواب وذلك لأن الأصل فيه الطهارة ولا دليل على نجاسته (الفتاوي ٢١/ ٩٦ - ٩٧.). (٣) في العباسية (أنها) بدلا من (أنه).

1 / 169