167

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وأما الجبيرة فلما روى أن عليا ﵁ (١) كسر زنده يوم أحد فجبره فأمره النبي ﷺ (أن يمسح عليه) رواه زيد (٢) عن أمامه (٣). وفي لفظ أن عليا ﵁ (٤) قال ما أصنع مسح بالجبيرة فقال (امسح عليها) ولم يأمره بالتيمم (٥). فصل: إذا نوى بتيممه الجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر بطل تيممه للحدث الأصغر ولم يبطل تيممه للجنابة (٦) ولو قدار على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة بطل تيممه لهما جميعًا (٧).

(١) في الأصل ﵇. (٢) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، ثقة، وهو الذي ينسب إليه الزيدية، خرج في خلافة هشام بن عبد الملك، فقتل بالكوفة، سنة اثنتين وعشرين ومائة، كان مولده سنة ثمانين من الهجرة. انظر (تقريب التهذيب ١/ ٢٧٦). (٣) (أمامه) هكذا كتبت في المخطوطة ومن الممكن أن تكون (أُمامة) إلا أنني لم أجد هذا الاسم في سند الحديث كما أنه من الممكن أيضًا أن تكون هذه الكلمة (إمامه). (٤) في الأصل ﵇. (٥) انظر تخريج حديث علي في أول هذا الكتاب صـ ١٤٤. (٦) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٨، الإنصاف ١/ ٢٩٠. (٧) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٧، الإنصاف ١/ ٢٩٤، ٢٩٨ وذكر أن بطلان التيمم هو المذهب وعليه الجمهور كما ذكر قولًا آخر أنه لا يبطل.

1 / 167