126

فروق

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

پوهندوی

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وليس كذلك يده لأنها عين قائمة حكمها بأن فإن أزالها أولًا جاز استعمال جميع الماء بعد ذلك لأنه طاهر لا نجاسة فيه. وإن غرف منه شيء ويد الكلب فيه فالمغروف طاهر والباقي نجس لأنه دون القلتين وفيه نجاسة قائمة (١). فصل: وإذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان فصاعدا ماء طهورا فالماء والإناء طاهران (٢) ولو لم يكن فيه قلتان فطرح فيه قلتان أو أكثر ماء طهورا ولم يتغير فالماء طاهر والإناء نجس (٣). والفرق بينهما: أن ولوغه في القلتين لم يوثر في نجاسة الماء فلم يؤثر في نجاسة الإناء فبقى الماء والإناء على طهارتهما بخلاف ما إذا ولغ فيه وليس فيه

(١) الحد بين القليل والكثير عند الحنابلة القلتان فالقلتان وما فوقهما لا ينجسان إلا بالتغيير ما ات النجاسة الراقعة غير بول آدمي أو عذرته وفي هذا الفصل النجاسة بول الكلب ويده وهما من سائر النجاسات فحينما وقع خمسة أرطال بول كلب في ماء مقداره قلتان ولم تغيره جاز استعماله لأنه طاهر ولا يتعدى الطهورية إلا بالتغيير. وحينما وضع الكلب يده فيه وهو قلتان فقبل أن يغرف منه فهو طاهر لأنه قلتان وقع فيه نجاسة لم تغيره، وبعدما غرف منه غرفه أو أكثر نقص عن القلتين فأصبح ماء قليلًا وقعت فيه نجاسة فحكم بنجاسته لقلته وإن لم تغيره النجاسة الواقعة فيه. (٢) المغني ١/ ٦٢. (٣) المغني ١/ ٦٦ أو انظر إلى التعليق على الفصل السابق.

1 / 126