Funeral Rites
أحكام الجنائز
خپرندوی
المكتب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
ژانرونه
(١) قلت: وأما ما في " الجوهر النقي " (٤/ ٢٥): " وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: " ما مشى رسول الله ﷺ حتى مات، إلا خلف الجنازة ". وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ". فأقول: كيف وهو مرسل: فإن طاووسا تابعي وقد أرسله، والمرسل ليس حجة عندهم، وقد عارضه حديث أنس الصحيح، وأعله الشوكاني (٤/ ٦٢) ايضا بالارسال، ولكنه قال: " لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث " (٢) تنبيه، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة: " وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها، والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغير ة المقدم أن النبي ﷺ قال: " الراكب خلف الجنازة، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي ... ". قلت: كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة، وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال: " خلفها وأمامها ... " كما تقدمت الاشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي، فوجب الاخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا " المتقدم " ثم هو ذهل عنها.
1 / 74