70

Funeral Rites

أحكام الجنائز

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

ژانرونه

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب. أخرجه النسائي (١/ ٢٦٨) وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (٣/ ١٠٥). الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة ﵂ قالت: " إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ". أخرجه الستة، وابن الجارود (٢٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٣١، ٢٦٤) والزيادة له. الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله ﷺ: " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ". أخرجه أبو داود (٢/ ٦١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٣) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا. قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (٢)

(١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا. (٢) اعلم أنه لا تعارض بين الحديث الأول في " البياض ": " وكفنوا فيها موتاكم ". لامكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان: الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي. =

1 / 63