(١٠) غسل الميت
٢٨ - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث (المسألة ١٧ الفقرة هـ)، (ص ١٣) وأما وجوب الغسل فلامره ﷺ به في غير ما حديث:
١ - اغسلوه بماء وسدر ... " وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقره د)، (ص ١٢ - ١٣)
٢ - قوله ﷺ في ابنته زينب ﵂: " اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... ".
الحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية.
٢٩ - ويراعي في غسله الأمور الآتية:
أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.
ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.
ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.