248

Funeral Rites

أحكام الجنائز

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

ژانرونه

إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: أ - كل ما عارض السنة من الاقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ. ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. هـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. وكل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. ز - الغلو في العبادة. ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. وتفصيل القول على هذه الاصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى. فلنشرع الان في المقصود، فأقول: * * *

1 / 242