From the Explanation of Bulugh al-Maram by al-Turayfi
من شرح بلوغ المرام للطريفي
ژانرونه
فقد أخرجه الدراقطني وأخرجه ابن عدي والبيهقى من حديث إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ مسندًا، وهذا طريق البيهقي وابن عدي.
أما الدراقطني فذكر عبد الله وعبد الرحمن فحسب وتفرد أبناء زيد بن أسلم في هذا الخبر وهم ضعفاء وفيه مخالفة للثقات، فقد جاء موقوفًا عن عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن وهب عليه رحمة الله عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر من قوله ﵁.
وهذا هو الصحيح الذي رجحه الحفاظ فقد رجح الوقف أبو حاتم والدارقطني، وأبو زرعة والبيهقي والحاكم وكذلك من المتأخرين الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله وله حكم الرفع، وقد قال ذلك البيهقي عليه رحمة الله أنه في حكم المسند عن النبي ﷺ لأن الصحابي إذا قال أحلت لنا أو أحل لنا أو أمرنا أو نهينا فكان ذلك الأمر أو النهي من اختصاص الشارع الحكيم فإنه حينئذ يكون في حكم الرفع.
أما إذا كان ما يختص به الشارع ويختص به غير الشارع فإنه حينئذ اختلف في ذلك وقد ذكره أهل الأصول، لكن الصحيح أنه إذا قال الصحابي ﵁ أمرنا أو نهينا عن كذا فإنه مرفوع إلى النبي ﷺ مالم يتضمن قرينة تدل على غير الرفع كتأخر صحابي أو كون الامر دلت روايات على أخرى على انه من احد الخلفاء أو المامور به لم يرد النص فيه من الشارع ونحو ذلك.
1 / 76