83

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي:
١ - نهي النبي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (١)
٢ - أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع.
الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة التعريض.
٢ - حكم الخطبة.
الجزء الأول: أمثلة التعريض:
من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي:
١ - أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك.
٢ - أن يقول: إن قضى الله أمرًا كان.
٣ - أن يقول: أنت رجل صالح.
٤ - أن يقول: مثلك لا يرد.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، ٥١٤٢.

1 / 87