83

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزئية الأولى: حكم الخطبة: إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي: ١ - نهي النبي ﷺ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (١) ٢ - أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع. الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة التعريض. ٢ - حكم الخطبة. الجزء الأول: أمثلة التعريض: من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي: ١ - أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك. ٢ - أن يقول: إن قضى الله أمرًا كان. ٣ - أن يقول: أنت رجل صالح. ٤ - أن يقول: مثلك لا يرد. الجزء الثاني: حكم الخطبة: وفيه ثلاث جزئيات هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح.

(١) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، ٥١٤٢.

1 / 87