77

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:
التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:
١ - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.
٢ - أن يقول زوجيني نفسك.
٣ - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.
الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.
الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرمًا؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

(١) سورة البقرة (٢٣٥).

1 / 81