66

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
المطلب الأول بيان الخلاف
اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه الفرجان.
القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.
المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
المسألة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كشف عن فخذه يوم خيبر (١).
٢ - ما ورد أن أبا بكر وعمر ﵄ دخلا على رسول الله ﷺ وهو كاشف فخذه (٢).

(١) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / ١٤٢٨.
(٢) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / ٢٤٠١.

1 / 70