562

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان من تعتبر به.
٢ - دليله.
الجزء الأول: بيان من تعتبر به المتعة:
تعتبر المتعة بحال الزوج من يسر وعسر، بقطع النظر عن حال الزوجة.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اعتبار المتعة بحال الزوج قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. ووجه الاستدلال بالآية: أنها راعت في صفة المتعة يسر الزوج وعسره وهذا يدل على اعتباره بحاله.
الجانب السادس: صفة المتعة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - الدليل.
الجزء الأول: بيان الصفة:
صفة المتعة تختلف باختلاف العرف وحال الزوج، فما يلزم الزوج الموسر يختلف عما يلزم الزوج المعسر، والمتعة في البلد الغني تختلف عن المتعة في البلد الفقير.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اختلاف المتعة باختلاف العرف وحال الزوج قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت في المتعة صفتين:
الأولى: حالة الزوج من يسر وعسر.
الثانية: العرف.
وذلك دليل على اعتبارهما:

2 / 135