452

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.
٢ - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.
الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - إذا كان السبق من الزوجة.
٢ - إذا كان السبق من الزوج.
الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الصداق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.
الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الصداق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

2 / 25