423

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثالث: المختار:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المختار.
٢ - توجيه الاختيار.
النقطة الأولى: بيان المختار:
المختار عندي جواز الفسخ ولو كان الرضا بالعنة بعد العقد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اختيار الفسخ بالعنة ولو كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي:
١ - أن الرضا بالعيب لا يلزم منه إدراك عواقبه، فإذا ظهرت جاز تفاديها بالفسخ.
٢ - أن الإمساك مع العيب قد يؤدي إلى الأمراض النفسية والخلقية وهذا ضرر يجب القضاء على أسبابه لما يأتي:
٣ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٤ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).
٥ - قاعدة: (الضرر يزال).
الجزئية الثانية: الفسخ بالعنة قبل الرضا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) سنن ابن ماجه/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره / ٢٣٤٠.
(٢) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٩١ وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

1 / 427