376

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط تعليق الانفساخ:
وجه ذلك: أنه يشبه الخيار، والخيار في النكاح لا يجوز كما تقدم.
الجانب الثاني: توجيه صحة العقد:
وجه صحة العقد مع بطلان الشرط: أن الشروط المذكورة لا تعود إلى ذات العقد وماهيته، فليست من أركانه ولا شروط صحته، فيوجد بدونها ولا يتأثر بالجهل بها.

1 / 380