360

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: توجيه عدم الإباحة:
وجه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح: أن شرط الإباحة لم يتحقق؛ لأن وجود هذا النكاح وعدمه سواء فلا تكون قد نكحت زوجا غيره.
الشيء الثاني: إذا كان طلاق الزوج الثاني: نتيجة تأثير عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
لم أطلع على من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - عدم الإباحة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إباحة الزوجة لزوجها الأول إذا كان طلاق الثاني نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها: أنه وسيلة إلى إبطال نكاح الثاني والتفريق بينه وبين زوجته فيمنع رجوعها للأول سدًا للذريعة كمنع القاتل من الميراث وتطبيقًا لقاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه).
الأمر الثالث: شرط التعليق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - تعليق الانعقاد.
٢ - تعليق الانتهاء.
الجانب الأول: تعليق الانعقاد:
وفيه جزءان هما:
١ - تعليق الانعقاد بزمن.
٢ - تعليق الانعقاد بإرادة.

1 / 364