36

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
١ - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحبًا.
٢ - أن التعدد أكثر تحقيقًا لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحد.
٢ - الدليل.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٢).

(١) سورة النساء ٣.
(٢) سورة النساء ٣.

1 / 40