357

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن تكون نية التحليل من الزوج الأول، بحيث ينوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو التهديد.
٢ - أن نكون نية التحليل من الزوجة. بحيث تنوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو سوء العاملة.
٣ - أن تكون نية التحليل من أهل الزوجة بحيث ينوون حمل الزوج على الطلاق بالإغراء أو التهديد.
٤ - أن تكون نية التحليل من الجميع بالتواطؤ على حمل الزوج على الطلاق.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت نية التحليل من غير المحلل فقد اختلف في النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه باطل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن غير الزوج لا أثر له في الطلاق والإمساك فلا تؤثر نيته.

1 / 361