327

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: حكم العقد فيمن لا تحل:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل لم يصح فيمن لا تحل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد فيمن لا تحل: أنه لا يصح العقد فيها منفردة فلا يصح فيها مع غيرها؛ لأن غيرها لا يكسبها الإباحة، كالحر مع الرقيق والخمر مع الخل.

1 / 331