274

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.
١ - قوله ﷺ لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الاشتراط.
٢ - ما يخرج.

(١) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/١٤٣٣.

1 / 278