270

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيهه في الحامل.
٢ - توجيهه في غير الحامل.
الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (لا توطأ حامل حتى تضع) (٢).
٣ - قوله ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) (٣).
٤ - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي ﷺ بينهما) (٤).

(١) سورة الطلاق [٤].
(٢) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٣) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/٢١٥٧.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١٥٧.

1 / 274