236

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.
الجانب الثاني: المراد بالعقد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:
القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.
القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (١).
٢ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) (٢).

(١) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/٢٠١٥.
(٢) السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/١٦٩.

1 / 240