230

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

القول الأول: أن المراد به الوطء.
القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) (٢).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) (٣).
٢ - أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.

(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/١١١٧.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.

1 / 234