22

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزء الثاني: حكم النكاح بدار الحرب من غير خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح بدار الحرب مع أمن العنت لا ينبغي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع النكاح بدار الحرب حين أمن العنت ما يأتي:
١ - أنه لا ضرورة إليه.
٢ - أنه قد يؤدي إلى استرقاق الولد.
٣ - أنه لا يؤمن على الزوجة من الفجور بها.
المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة
تقدم قول المؤلف: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - أمثلة نوافل العبادة.
٢ - المفاضلة.
المسألة الأولى: أمثلة نوافل العبادة:
من أمثلة نوافل العبادة ما يأتي:
١ - نوافل الصلاة.
٢ - نوافل الصيام.
٣ - نوافل الحج.
٤ - نوافل العلم.
٥ - نوافل الاعتكاف.

1 / 26