22

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الجزء الثاني: حكم النكاح بدار الحرب من غير خوف العنت: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: النكاح بدار الحرب مع أمن العنت لا ينبغي. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه منع النكاح بدار الحرب حين أمن العنت ما يأتي: ١ - أنه لا ضرورة إليه. ٢ - أنه قد يؤدي إلى استرقاق الولد. ٣ - أنه لا يؤمن على الزوجة من الفجور بها. المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة تقدم قول المؤلف: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: ١ - أمثلة نوافل العبادة. ٢ - المفاضلة. المسألة الأولى: أمثلة نوافل العبادة: من أمثلة نوافل العبادة ما يأتي: ١ - نوافل الصلاة. ٢ - نوافل الصيام. ٣ - نوافل الحج. ٤ - نوافل العلم. ٥ - نوافل الاعتكاف.

1 / 26