211

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بما ورد عن عمر بما يأتي:
١ - أنه رأي له معارض بما ثبت عن النبي ﷺ من قول وفعل كما تقدم في أدلة القول الأول.
٢ - أنه لو سلم الاحتجاج به فإنه لا يدل على الاشتراط؛ لأن مجرد المنع لا يدل على البطلان.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك بجوابين.
الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابل ما ورد عن الرسول ﷺ، فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لو سلم الاحتجاج به، فإن المعتبر رضا من يملك الرضا عند العقد، وإلا لزم انتظار من سيوجد لمعرفة رضاه، وهذا غير صحيح.
المسألة الرابعة: من تشترط الكفاءة فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تشترط فيه.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تشترط الكفاءة فيه:
الذي تشترط فيه الكفاءة هو الزوج دون الزوجة فيجوز أن يتزوج الرجل أقل منه كفاءة.

1 / 215