206

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
وفيها فرعان هما:
١ - الكفاءة في الدين.
٢ - الكفاءة في سائر الصفات.
الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
١ - معنى الكفاءة في الدين.
٢ - اشتراطها.
الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:
الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
١ - اشتراطها في الرجل.
٢ - اشتراطها في المرأة.
الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:
وفيه جزءان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:

1 / 210