19

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (١) وفيه فرعان هما: ١ - النكاح في حق الأسير. ٢ - النكاح في حق غير الأسير. الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير: وفيه أمران هما: ١ - بيان حكم النكاح. ٢ - التوجيه. الأمر الأول: بيان حكم النكاح: الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه. الأمر الثاني: التوجيه: وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي: ١ - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو. ٢ - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم. الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير: وفيه أمران هما: ١ - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين. ٢ - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين. الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين: وفيه جانبان هما:

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف. ١٠/ ١٧٨.

1 / 23