178

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثانى: غير المماليك:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبًا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاء ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلًا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - ترتيب الأولياء.
٢ - التوجيه.
٣ - تزويج الأبعد مع وجود الأقرب.
الفرع الأول: الترتيب:
ترتيب الأولياء في النكاح كما يلي:
١ - الأب.
٢ - وصيه فيه.
٣ - الجد من قبل الأب وإن علا.
٤ - الابن.
٥ - أبناء الابن وإن نزلوا.
٦ - الأخ الشقيق.
٧ - الأخ لأب.
٨ - ابن الأخ الشقيق.
٩ - ابن الأخ لأب.
١٠ - أبناء أبناء الأخوة على ترتيب آبائهم.
١١ - العم الشقيق.
١٢ - العم لأب.
١٣ - ابن العم الشقيق.
١٤ - ابن العم لأب.
١٥ - أبناء أبناء الأعمام على ترتيب آبائهم.
١٦ - أقرب العصبة نسبًا.
١٧ - المولى.

1 / 182