146

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي:
١ - أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.
٢ - أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن زواج الرسول ﷺ بعائشة.
٢ - الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.
النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول ﷺ بعائشة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في
الكبيرة.
الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين:
الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.
الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.

1 / 150